آقا بن عابد الدربندي

25

خزائن الأحكام

واحد ولكن في سلاسل مختلفة في المبحث وذلك بان قطع بكون أحد من الأمور المحصورة نجسا أو متنجسا ولكن تردد في انه هل هو في سلسلة الثياب أو الآنية مثلا وهكذا الامر في الحرام وظاهر العنوان أيضا لا يأبى عن ذلك عنوان يدخل في المبحث ما تحقق فيه الشبهة من وجهين شبهة بين السّلاسل منبعثة عن القطع بأحد الامرين من النجس والحرام وشبهة بين افراد كل واحدة من السّلاسل منبعثة عن فرض أحدهما فيها والقاضي بذلك هو جملة من الوجوه البالغة إلى خمسين من أدلة المش وان لم يساعد مما ظاهر العنوان والتمثيلات والأصل الأصيل الأولى على وجه وشقوق هذه المسألة كثيرة فعليك باستنباطها عنوان إذا كان ذلك في مال شخصين أو اشخاص بان قطع أحدهم أو قطعوا جميعا بان في مال أحدهم حراما أو نجسا فح نقول إن ذلك وان لم يكن على بعض الوجوه والصور داخلا في المبحث إلّا انه داخل فيه على بعض الوجوه والصور الأخر فت عنوان إذا كان الاشتباه مضافا إلى ما سبق في الاعداد بحسب القلة والكثرة فح نقول إن ذلك بهذا اللحاظ يندرج في عنوان الأقل والأكثر الاستقلاليّين فيجرى هنا من هذه الجهة ما كان يجرى فيه فصل : فيما إذا كان الاشتباه بحسب الرضاع والايلاء والظهار واللعان فصل وفيه عناوين عنوان إذا كان الاشتباه بحسب الرضاع والايلاء والظهار واللعان ونحو ذلك فح نقول إن لذلك اقساما وفيرة فان ذلك كما يكون بالنسبة إلى جماعة مخصوصة من النسوان فكذا يكون بالنسبة إلى جماعات مختلفة منهن بان يكون شبهة الرضاع بالنسبة إلى جماعة وشبهة الايلاء بالنسبة إلى جماعة أخرى وهكذا وبعبارة أخرى انه تارة يقطع بان فيها من هي يحرم وطئها ولكن لا يدرى ان ذلك مؤيد كما في الملاعنة أم غير ذلك كما في المظاهرة وتارة يقطع بان بين هاتين السّلسلتين من هي محرّمة بسبب من الأسباب فان كانت في هذه السّلسلة من النسوة فحرمتها بالايلاء وان كانت في تلك السّلسلة فباللعان وقس على ذلك غير ذلك وكيف كان فان الكل داخل في المبحث وستطلع على الكلام المبين في ذلك عنوان لا ريب في إناطة الامر بحسب المحصورية وعدمها على افراد السّلاسل لا على عدد السّلاسل كما لا يخفى على المتأمل عنوان إذا اخذ شيء من السّلاسل أو إحداها ووضع في سلسلة خالية عن الشبهة فاشتبه الامر فيها أيضا فح نقول إن من جهة الموضوع منه لا يفرق الكلام بين ما هنا وبين ما في السّابق نظرا إلى الاستصحاب واما الفرق بحسب الموضوع فيه فمما يتضح عند التأمل فلا يجرى حكم المشتبه المحصور الا ان يوضع فيه من الكل وهذا أيضا لا على الاطلاق بل في الجملة هذا ويمكن ان يقال بالجريان في الكل هذا كله على البناء على مذهب المش فعليك باستنباط ما يترتب على ساير المذاهب كاستنباط ما يتصور من الشقوق والصور في المقام فصل : في لازم القول بالجواز على التدريج في السلاسل فصل وفيه عناوين عنوان لازم القول بالجواز على التدريج اجراء التدريجية فيما فيه قضية السلاسل من الأموال بين السلاسل لا بين الافراد إذ كل سلسلة هنا بمنزلة فرد من افراد سلسلة فيما تحقق العلم الاجمالي فيه بين الافراد فاحتمال التدريجية على النهج المتعارف مما لا وجه له جدّا واما لازم مذهب القائل بالجواز لا فيما بقدر الحرام فهو انه يتصرف في كل سلسلة اى نحو من التصرف الا في سلسلة منها ثم يتصرف فيها أيضا الا فيما بقدر الحرام ويحتمل في المقام احتمالان آخران الا انهما مما فيه بعد واما تفصيل صاحب ك فهو لا يتمشى في المقام الا في صورة واحدة وذلك بان يعلم اوّلا ان هذا الشيء المعيّن حرام من هذه السّلسلة « 1 » أو في تلك السّلسلة فح يمكن التمسّك بالاستصحاب فت عنوان ما في قضية السّلاسل مط مثل ما يتحد فيه السّلسلة في صور من صورة تلف الناقص عن قدر الحرام وصورة تلف ما تقدره أو أزيد وصورة إضافة ما بقدر التالف أو أزيد إلى الباقي فلوازم الأقوال هنا كلوازم الأقوال هناك وكذا الكلام في احكام الملاقى فيما لم يدخل جهة الحرمة في البنين واما فيما تعدّدت الجهة فالظاهر تخلف ما هنا عما هناك هذا كله على البناء على المش والا فالامر في غاية الاتضاح عنوان إذا كانت الشبهة شبهة الطهارة والنّجاسة في السّلاسل كالآنية والثياب والأمكنة مثلا على النهج المزبور فالحكم مما يتغيّر هنا في صورة التعاقب على الطاهر أو النجس في الجملة بمعنى ان ما سبق لا يجرى هنا على سبيل الارسال وذلك مثلا إذا كان عدد النجس اثنان وكانت السلاسل ثلاثا ولكل واحدة منها فردان فيتعاقب الإناءين ح على النجس لا يتطهّر النجس وبتعاقبهما على الطاهر لا ينجس الطاهر فيبقى الحكم فيما ورد عليهما على ما قبل الورود فالسّر واضح ثم اعلم أنه إذا كانت السّلسلتان اثنتين وكان لكل واحدة منهما فردان وكان النجس في نفس الامر اثنان فتعاقب الإناءان على ثوب واحد كان الحكم هو الابقاء على ما كان قبل التعاقب من حكم المشتبه المحصور وكذا الكلام فيما وردا عليهما بان يرد أحد الإناءين على أحد الثوبين والآخر على الآخر فصل : في جريان حكم الشبهة في الوضوء والغسل فيما فيه قضية السلاسل فصل وفيه عناوين عنوان ان ما يجرى في قضية الوضوء والغسل والصّلاة في الثياب المشتبهة وغير ذلك مما تقدم قبل الخوض في الفريدة مما يجرى فيما فيه قضية السلاسل حرفا بحرف ولكن لا بد من أن تتفكر بفكر صائب حتى تطأ أجنحة ما تقدم باخمص تدبرك بوضع كل شيء في موضعه ببيان الموافقة والمخالفة والانطباق في الكم والكيف وعدم ذلك عنوان إذا كان ما به يمنع عن الاستعمال الامر المردد بين النجاسة والحرمة في سلسلة أو سلاسل ساغ سؤال كيف الامر بالنسبة إلى الضمان لمن يزعم أن ماله اختلط بماله على فرض كون الممنوع منه لأجل الحرمة المنبعثة عن اختلاط مال الغير بماله فهل يضمن ح أم لا ثم هل فرق في ذلك بين ما يعلم مقداره وبين ما لم يعلم أم لا ثم هل فرق في ذلك بين تعين الشخص وبين غير ذلك ثم هل فرق في ذلك بين ما ذكر وبيّن ان لا يعلم أصلا ففي هذه الصورة الأخيرة هل يبنى الامر على اخراج الخمس مط أو في بعض صورة أو يرجع الامر في بعض

--> ( 1 ) ثم اشتبه بين افرادها ثم طرأ اشتباها امر بمعنى انه لا يدرى انّه في هذا السلسلة